قال القاضي أبو محمد عبد لوهاب بن علي رحمه الله: وهذا لأن من شرط الاعتكاف المسجد؛ فلا يجوز الخروج إلا لضرورة حاجة الإنسان، أو للطعام والشراب إذا لم يجد من ينوبه عنه فيه.
والأصل في ذلك ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتكف كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان.
مسألة
قال رحمه القاضي رحمه الله: "ولا شرط في الاعتكاف".
قال القاضي رحمه الله: وهذا كما قال: لا يجوز للمعتكف أن يشترط خروجه من اعتكافه لعارض أو غيره.
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
والدلالة على ما قلناه: قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".
ولأنها عبادة اشتراط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه فوجب ألا يصح؛ اعتبارا بالصلاة والصيام.