للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة

قال رحمه الله: ولا بأس أن يكون [في] إمام المسجد".

قال القاضي رحمه الله: هذا لأن ذلك لا ينافي الاعتكاف ولا يخالف موجبه؛ فجاز فعله.

وكذلك كل فعل لا ينافي الاعتكاف ولا يقطعه عن موجبه فجاز فعله.

ولأن الصلاة من فعل الاعتكاف ومن موجبه ومن صفة المعتكف.

وليس في كون المعتكف إماما ما يمنع ذلك؛ فجاز فعله.

مسألة

قال رحمه الله: "وله أن يتزوج، ويعقد نكاح غيره".

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي رحمه الله: هذا لأن العبادات كلها سوى الإحرام والعدة لا تمنع عقد النكاح ولا الولاية فيه؛ كالصيام والوضوء وعبادات الكفاية وغير ذلك؛ فكذلك الاعتكاف.

والفرق بين الاعتكاف والإحرام أن الإحرام يمنع التطيب؛ فمنع عقد النكاح كالعدة.

وليس كذلك الاعتكاف؛ لأنه لا يمنع التطيب فلم يمنع عقد النكاح كسائر العبادات.

فأما الظواهر فإنها مطلقة في إباحة عقد النكاح في الأحوال كلها إلا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>