للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خصه الدليل كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم}، ولم يخص حال الإحرام والاعتكاف؛ فقامت الدلالة في الإحرام، ولم تقم في الاعتكاف.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: وهذا لأنه لا يجوز له الخروج إلا بمقتضى مدة الاعتكاف.

وانقضاؤها هو بخروج آخر النهار؛ لأن بغروب الشمس يخرج وقت الصوم، ومن شرط الاعتكاف الصوم، فما دام [ق/٧٠] وقت الصوم باقيا فهو معتكف، ولا يجوز له الخروج منه.

مسألة

قال رحمه الله: "وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى".

قال القاضي رحمه الله: هذا على طريق الاستحباب دون الوجوب ليتصل العملان والفراغ منهما، وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل.

ولأنه إذا رجع إلى أهله لم يترفه بالقدر الذي يحصل عنهم إلى وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>