للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وروى مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد قال: كان أبو بكر رضي الله عنه لا يأخذ عن مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

وروى مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

ولا خلاف في ذلك إلا ما حكى عن ابن عباس وابن مسعود فيمن ورث مالا أن عليه الزكاة حال ما ورثه من غير اعتبار بحلول الحول عليه.

واستدل لهذا القول بأنه مال مستفاد من غير عوض؛ فلم يعتبر فيه حلول الحول.

دليله: المعدن والثمار والزروع.

والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

وروى: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول".

ولأنه مال مستفاد من مالك متعين تتكرر في عينه الزكاة؛ فأشبه ما يملك بعوض.

فأما المعدن: فإنه مشبه بالزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>