للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى في الزرع والحب أن نماءه يحصل في وقت واحد، وليس كذلك العين

والله أعلم.

مسألة

قال ابن أبي زيد رحمه الله: "ولا زكاة [في] الحب والثمر في أقل من خمسة أوسق؛ وذلك ستة أقفزة وربع قفيز.

والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن زكاة الحب والثمار يعتبر فيها نصاب معلوم كما يعتبر ذلك في زكاة العين والماشية؛ وذلك النصاب خمسة أوسق، لا زكاة فيما دون ذلك.

هذا قول أصحابنا.

وروى عن جابر بن عبد الله، وأبي قلابة، وسعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن، نوهو قول المشيخة السبعة.

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وعند أبي حنيفة أنه ليس هناك نصاب معتبر، وأن العشر أو نصف العشر يجب في القليل والكثير.

واستدل أصحابه بقوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض}.

وهذا عام في القليل والكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>