للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقوله: {خذ من أموالهم صدقة}، وقوله {وآتوا حقه يوم حصاده}؛ فأصاب الحق إلى جميعه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر".

فعم، ولم يخص مقدارا من مقدار.

وروى أبان بن أبي عياش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء العشر".

وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "خذ الحب من الحب" فم ولم يخص.

ولأن النصاب أحد شرطي وجوب الزكاة؛ فوجب [ق/٧٢] سقوط اعتباره في الزرع والثمار؛ اعتبارا بالحول.

ولأنه حق يجب في مال لا يعتبر فيه الحول؛ فوجب ألا يعتبر فيه النصاب.

أصله: خمس الغنيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>