للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فأما قوله: يالوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

فلا خلاف في ذل أعلمه، وقد وردت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم بذلك.

وروى عمرو بن مرة عن بي البحتري عن أبي سعيد الخدري، والزهري، وعطاء، والشعبي، وابن سيرين، وإبراهيم، وشريك بن عبد الله القاضي، والحسن بن صالح، وغيرهم.

فصل

"وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم".

ومده رطل وثلث بالبغدادي، هذا قول أصحابنا كافة، والشافعي، وإليه ذهب أبو يوسف لما ناظره مالك رحمه الله بحضرة هارون الرشيد.

وعند أبي حنيفة أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال بالبغدادي.

والذي يدل على ما قلناه: أنه قال أهل المدينة قرنا بعد قرن، وعصرا بعد عصر، وخلفا بعد سلف أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكرناه.

ومثل هذا النقل لا يجوز عليه الخطأ والغلط، ولا اعتماد الكذب؛ لأن ذلك لا يجوز على بعض عددهم، ولأنه لو حاز ذلك عليهم مع اجتماعهم على نقله لجاز عليهم في تقل القبر والمنبر وما أشبه ذلك حتى كنا نجوز أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو غير هذا الذي نشير إليه اليوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>