للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال مالك ما معناه: أبلغه أن الأمر بخلاف ما قال.

فبان بهذه الجملة بطلان ما حكوه عن مالك في هذا.

والله أعلم.

فصل

فأما قوله: "إنه ستة أفقزه وربع قفيز".

يعني: كيل الخمسة الأوسق، فلا أعرف بأي مكيلة أراد؛ لأن هذه المكيلة غير معروفة عندنا، ولا بالعراق أصلا.

ويجوز أن يكون أراد بقفيز المغرب والأندلس، بل هذا مراده لا محالة؛ لأني رأيت ابن حبيب ذكر أن الخمسة الأوسق ثلاثون قفيزا بالقفيز القرطبي.

والجملة لا خلاف في مقدارها.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: "ويجمع القمح والشعير والسلق في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعهم خمسة أوسق فليزك ذلك.

وكذل تجمع [أصناف] القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>