وكذلك أصناف الزبيب والأرز.
والدخن والذرة كل واحد صنف لا [ينضم] إلى الآخر في الزكاة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله:
أما الجمع بين القمح والشعير والسلت في الزكاةفهو قول كافة أصحابنا، وروي ذلك عن الحسن وعكرمة وطاوس والزهري.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجمع شيء من ذلك إلى غيره.
والكلام في هذه المسألة في موضعين:
أحدهما: أن ندل على منع التفاضل بين القمح والشعير، وإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا.
والآخر: أن ندل على وجوب ضم أحدهما إلى الآخر.
والدلالة على جوب الضم في قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر".
وقوله لمعاذ: "خذ الحب من الحب".
وكل هذا عموم في قليل هذا وكثيره.
فإن قيل: هذا كله عموم يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute