للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أوسق صدقة".

قيل له: أيضا هذا دليلنا؛ لأن يوجب الصدقة في الخمسة الأوسق من أي جنس كانت؛ لأن مفهوم في مقابلة النطق عاما؛ كذلك دليله ومفهومه.

فإن قيل: فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصدقة من أربعة: القمح، والشعير، والزبيب، التمر، ولا زكاة في كل جنس منها حتى يبلغ خمسة أوسق".

ذكر هذا الحديث أبو الحسن الطبري في مسائله، وقال: أو كلمة كان معناها. وذكر أن بعض شيوخه ذكر هذا الحديث.

وهذا غير محفوظ ولا معروف في شيء من كتب الحديث.

على أنه منقول على المعنى دون اللفظ.

وإذا قلنا: إن الحنطة والشعير كالجنس الواحد قلنا بموجب الخبر.

ولا يبقى لهم إلا أن يقولوا: لما أفرد كل واحد منهما باسم وجب بذلك كونهما أجناسا.

وليس الأمر كذلك عندنا لما سنذكره.

ويحتمل أن يكون معناه: إذا انفرد عما ينضم إليه.

ويدل على ما قلناه أيضا: أن هذه المسألة مبينة على معنى التفاضل بين الحنطة والشعير، فإن سلم ذلك صح ما قلناه، وإن لم يسلم دللنا عليه بما

<<  <  ج: ص:  >  >>