المعنى فيه أنه ليس معه ما يتم به النصاب مما يجري مجراه.
وبالله التوفيق.
والقياس الآخر قد أجبنا عنه.
* * *
فصل
قال القاضي رحمه الله: ووجه الجمع بينهما أن يعدل المثقال بعشرة دراهم؛ فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير ضمهما، وإن كانت معه مائة درهم وتسعة دنانير تساوي مائة لم يضمهما. هذا قول أصحابنا.
وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بالقيمة؛ فمن له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة درهم لزمته الزكاة.
قالوا: لأنه لما ضمت عروض التجارة بالقيمة؛ فكذلك ضم الذهب إلى الفضة.
والأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام المائتي درهم بإزاء عشرين دينارا.
فإذا صح ذلك كان ملك المائة بإزاء ملك العشرة، وليس في هذا إلا تعديل المثقال بإزاء العشرة دراهم؛ فلذلك وجب اعتباره به.
فأما عروض التجارة فإنما ضمت بالقيمة؛ لأنه ليس في أعيانها زكاة، وإنما الزكاة في أثمانها وقيمتها. وليس كذلك الذهب والفضة.