للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فأما قوله: أن يخرج من كل واحد ربع عشره؛ فلأن الزكاة إنما وجبت في المائتين؛ فوجب إخراجها منهما.

فأما إخراج الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة بالقيمة فإنه جائز عندنا.

وكيف وجه إخراجها: مختلفون فيه على وجهين. وليس منم من يقول: إنه يخرج أحدهما عن الآخر بدون القيمة على حساب الدينار بعشرة دراهم بل كلهم قال: يخرجها بالقيمة.

فإن قيل: هلا قلتم: إنه يخرجها بالأجزاء دون القيمة؛ لأجل أن إخراج أحدهما عن الآخر معنى يقوم فيه مقام في الشرع؛ فوجب أن يعتبر فيه الدينار بعشرة دراهم؟

أصله: التعديل في وجوب الضم.

قيل لهم: التعديل في الجمع أصل مقرر من تقييد صاحب الشرع، ليس طريقه طريق المعاوضة؛ فلذلك لم تعتبر فيه سواء قيمه الشرع، وفي مسألتنا فإنما قلنا: إنه يخرجه بالقيمة؛ لأنه معاوضة؛ لأنه بيع أحدهما بالآخر؛ فوجب أن تراعى فيه القيمة؛ لأنه يبيعها للمساكين. ثم هل يعتبر فيه حد ما، أو بالقيمة بالغة ما بلغت؟

اختلف أصحابنا؛ فقال ابن المواز: بالقيمة زادت أو نقصت.

وقال عبد الملك [ق/٨١] بن حبيب: يخرجها بالقيمة ما لم تنقص

<<  <  ج: ص:  >  >>