عن قيمة المثقال بعشرة دراهم، فإن نقصت تم النقصان. فإن زادت فبالقيمة بالغة ما بلغت الزيادة.
فوجه قول ابن المواز هو أنه بيع ذهب بفضة لا يراعى حد في زيادته؛ فكذلك لا يراعى في نقصانه.
دليله: في غير الزكاة.
ووجه قول ابن حبيب هو أن الأصل أن يخرج من كل واحد من المالين بالقسط، وإنما أخرجنا من أحدهما عن الآخر إذا كان فيه نظر المساكين واحتياط لهم.
فإذا زاد خرجت الزيادة؛ لأن في ذلك حظا لهم، وإذا نقص عن قدر الآخر لم ينتقصوا.
والله أعلم.
* * *
مسألة
قال رحمه الله:"ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: إنما قال ذلك؛ لأن الأجناس التي تجب في أعيانها الزكاة هي العين والحرث والماشية، دون غيرها من الأشياء.
والدلالة على ذلك: ما رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان