ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقه".
وروى مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة".
ولا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها التجارة.
* * *
فصل
فأما إذا أريد بها التجارة ففيها الزكاة عندنا، وعند أبي حنيفة والشافعي وذهب إلى أنه لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق". فعم، ولم يخص. وقوله:"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".
وقوله:"ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".
فاستثنى الزكاة الواجبة في الرقيق- وهي الفطر؛ لأن التصرف في