للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقه".

وروى مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة".

ولا خلاف في أنه لا زكاة فيها إذا لم يرد بها التجارة.

* * *

فصل

فأما إذا أريد بها التجارة ففيها الزكاة عندنا، وعند أبي حنيفة والشافعي وذهب إلى أنه لا زكاة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق". فعم، ولم يخص. وقوله: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".

وقوله: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا أن زكاة الفطر في الرقيق".

فاستثنى الزكاة الواجبة في الرقيق- وهي الفطر؛ لأن التصرف في

<<  <  ج: ص:  >  >>