العروض قد كان ظاهرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أخذ منها زكاة.
ولأنه أمر بذلك في جملة ما أمر بأخذ الزكاة منه. ولأنه عرض لا تجب الزكاة في عينه؛ فلم تجب في قيمته.
أصله: إذا لم يكن للتجارة.
ولأن الزكاة تجب في الأعيان لا في القيم؛ اعتبارا بالأصول كلها من المواشي النواض.
والأصل فيما قلناه: قوله عز وجل: {خذ من أموالهم صدقة}؛ فعم، ولم يخص.
وروى سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.
وروى أصحابنا عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "أد زكاة البر".
ولأنه مال مرصد للنماء والزيادة؛ فأشبه الذهب والفضة.
ولأن الزكاة إنما وجبت في الدراهم والدنانير؛ لأنها مرصدة للنماء، ولا يجوز أن يكون التصرف فيها بما ينميها هو السبب في إسقاط الزكاة عنها.
وإذا بثت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق"
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute