للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه زكاة العين دون القيمة؛ بدلالة ما ذكرناه.

وقوله: "ليس على الملم في عبده ولا فرسه صدقة" مفهومة العبد المحترم، والفرس المعد للروب. ومثل هذا لا صدقة فيه.

وقوله: "ليس في الخيل والرقيق زكاة" معناه إذا لم يرد بها التجارة، أو ليس في أعيانها زكاة.

وقولهم لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أمر بذل باطل بما رويناه من أمره صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب وأبي ذر وغيرهما.

واعتبارهم بما ليس للتجارة باطل؛ لأن المعنى في ذلك أنه غير مرصد للنماء.

وقولهم: إن الزكاة تجب في العين لا في القيمة دعوى، وهل الخلاف ألا في هذا؛ لأنا نقول: إن الزكاة تجب في العين مرة، وفي القيمة مرة أخرى.

والله أعلم.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "فإذا بعتها بعد حول [فأكثر] من يوم أخذت ثمنها أو [زكيت] ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا تستقر بيدك عين ولا عرض؛ فإنك تقوم

<<  <  ج: ص:  >  >>