للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

عروضك كل عام، وتزكى ذلك مع ما بيد من العين".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: إذا كان للرجل عروض التجارة، ولم يكن مديرا تمكث عنده حولا أو أحوالا، فإنه إذا باعها زكى أثمانها لسنة واحدة.

وقال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة- رحمهما الله- عليه أن يزكي أثمانها لما مضى من السنين، فإذا نقصت أثمانها مما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه زكاة. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يبعها وبقيت عنده أحوالا قومها في كل سنة، وأدى زكاتها واستدلوا بما رواه محمد بن سعيد عن أبي عمر بن حماس عن أبيه يبيع الجلود والقرون، فإذا فرغ من بيعها اشترى مثلها؛ فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة.

فمر به عمر بن الخطاب- رضوان الله عليه- وعليه جلود يحملها للبيع فقال: زك مالك يا حماس. فقال: ما عندي شيء تجب فيه الزكاة. قال: تقوم. فقوم ما عنده، ثم أدى زكاته.

ولقول عثمان- رضي الله عنه- في ملأ من الصحابة: اجعلوا لزكاتكم شهرا تزكونها فيه.

ولم [ق/٨٢] يخص مديرا من غيره.

وروى أنه صلى الله عليه وسلم أنفذ عمر مصدقا فعاد يشكو ثلاثة: منهم خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: "إنكم تظلمون خالدا؛ فإنه حبس وأعبده في سبيل الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>