للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فلولا أن عمر طالبه بصدقة ذلك لم يكن ليعتذر له بأنه قد حبسها.

ولأنه لو باع العروض لوجبت الزكاة في أثمانها للحول الماضي.

وكل عين تعلق حكم الزكاة بها متى نقلت إلى عين غيرها واحتسب بما مضى من الحول فإنه يخرج من عينها الزكاة؛ كالذهب والورق.

ولأنه مال للتجارة؛ فوجب تقويمه في كل سنة.

دليله: إذا كانت مدارة.

ولأنه مال مرصد للنماء؛ فوجب تكرار الزكاة فيه بتكرار الأحوال عليه.

أصله: الذهب والفضة.

وقال محمد بن الحسن: ما في الأرض حيلة في ترك الزكاة مثل هذه إن كان كما قال أهل المدينة يكون للرجل المال الكثير فيشتري به التجارة من العروض الذي إذا تربص بها الرجل ازداد في ثمنها؛ فهي تزيد سنة في سنة في يده؛ لتربصه بها، وليس عليها فيها زكاة.

والذي يدل على ما قلناه: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وقوله: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".

وقوله: "ليس في الخيل، ولا في الرقيق صدقة".

وهذا عام في سقوط الزكاة فيها، إلا في موضع قام عليه الدليل.

ولأنه عرض مملوك غير مدار فلم يلزم تقويمه في كل سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>