ولأن كل مال لا تجب الزكاة في عينه فلا يلزم يلزم إخراجها من غير قيمته كغير المدير.
أصله: عرض القنية.
واستدل القاضي رحمه الله في رده على محمد بن الحسن بأن قال: إن أعيان العروض لا صدقة فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
فإذا اشترى العبد أو الفرس بذهب أو ورق يريد به التجارة فالمشتري قد صرف ما تجب في عينه الزكاة إلى شيء لا تجب في عينه الزكاة؛ ينوي أن يرده إلى ما تجب في عينه الزكاة. فما دام عرضا فلا شيء فيه؛ لأن النية وحدها لا يجب بها شيء؛ لأنه لو وجب بالنية فقط قبل البيع لوجب على من كان عنده عرض للقنية ثم نوى به التجارة، ولوجب على من ورث عرضا فنوى به التجارة أن يزكيه إذا حال عليه الحال وإن لم يبعه.
فإذا لم يكن على هؤلاء زكاة بالنية دون أن يكون أوله عينا؛ فكذلك لا تجب حتى يصير آخره عينا، ويرجع الفرع إلى ما كان عليه من الأصل، وإلا فلا معنى فرق بينهما.
هذا معنى ما له على اختصار.
فإذا ثبت هذا؛ فحديث حماس يدل على أنه كان مديرا، ونحن نقول:
إن المدير يقوم في كلل سنة. وكذلك عثمان.
وحديث خالد: فإنما طلب منه غير صدقة التطوع فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن