للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول لوجب عليه فيه الزكاة.

وإذا تقرر هذا، ثم ورد عليه حول ثان وهو عرض وخرج عنه وهو عرض لم يكن لهذا [ق/٨٣] الحول حكم؛ لأنه لم يكن في أوله عين كما كان في أول الحول الأول.

وإذا كان كذلك وجب لهذه العلة أن تزكيه زكاة واحدة.

* * *

فصل

فأما إذا كان مدير يبيع بالعين والدين، ولا يحصى ما يبيعه ولا يضبطه فإنه يجعل لنفسه شهر من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض التي يديرها وما له من الدين الذي يرجوه، ويضم إليه ما عنده من العين، ثم يزكى ذلك كله، وإنما وجب ذلك لأن أمره لا يخلو من ثلاثة أحوال:

أما أن يؤخذ بحفظ كل ما يبيعه. فهذا يؤدي إلى تكليفه ما لا يضبطه ولا يطيقه.

أو أن يجعل لنفسه وقت من السنة بعينه يجعله حول له كل سنة. فهذا ما نقوله. أو أن تسقط الزكاة عنه. وهذا ما لا سبيل إليه.

وقد رويناه عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه أمر حماس أن يقوم ماله ويزكيه، وكان يريد التجارة؛ على ما بيناه.

وروى عن جابر بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا شهر تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى لحي رأس السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>