مسألة
قال رحمه الله: "وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: وهذا كما قال ربح المال مردود إلى أصله، وبناء على حوله.
وسواء كان الأصل نصاب أو دونه فمن ملك عشرة دنانير فتجر فيها فصارت عشرين، فإذا حال الحول زكى العشرين وكانت كأنها معها من أول الحول.
وكذلك لو حال الحول على العشرة، ثم تجر فيها فصارت عشرين فإنه يزكيها حين تكمل العشرين. وقال أبو حنيفة- رضي الله عنه: يستأنف بها الحول من يوم كملت نصاب.
وقال محمد بن الحسن: كيف قال أهل المدينة هذا وهم لا يخالفون في أن من أفاد مالا كثير فلا زكاة عليه إلا أن يحول الحول عليه من يوم أفاده؟
فإن قالوا: لأن هذا كان عنده أصل مال.
قيل لهم: إن أصل المال الذي كان عنده لم يكن مما تجب فيه الزكاة، وإنما تضم الفائدة إلى الأصل إذا كان الأصل نصاب.
قال: وقد وافقنا أهل المدينة فيمن أفاد ماشية دون النصاب أنه لا زكاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute