للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل ذلك إجماعهم على ما قلناه في النصاب، وما فوقه.

والفائدة بخلاف هذا؛ لأنها أجنبية من المال، وليست بفرع له.

فإن اعترضوا بالماشية فإنما أتبعناها النصاب لمعنى آخر يذكر في موضعه. ومحمد ظن أنا نضم فائدة الذهب إلى الأصل؛ فحكى عن الاعتلال على حسب ذلك.

وما ذكروه من فائدة الماشية صحيح.

ونحن لم نحكم بما قلناه في الربح على حسب ما يقوله أبو حنيفة في ضم فائدة الذهب إلى الأصل.

وبالله التوفيق.

* * *

فصل

فأما نسل الأمهات فحوله عندنا حول الأمهات، سواء كانت الأمهات نصاب أو دونه؛ فلو كان لرجل ثلاثون من الغنم فتوالدت قبل مجيء الساعي بيوم حتى كملت أربعين لوجبت فيها الزكاة مع الأمهات.

وقال أبو حنيفة والشافعي- رضي الله عنهما: يستأنف الحول للجميع من يوم كمال النصاب، وإنما يكون حول السخال حول الأمهات نصاب واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال يحول عليه الحول".

وهذا السخال لم يحل عليها الحول.

ولأنها زيادة كمل بها النصاب في نوع من الحيوان؛ فوجب أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>