للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حولها من يوم كمل النصاب.

أصله: إذا كمل النصاب بشراء أو هبة أو ميراث.

وقولنا في نوع من الحيوان احتراز من الركاز وغيره. ولأن السخال من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة إلا بالحل. وحولها تارة يعتبر بنفسها، وتارة يعتبر بغيرها.

ولا يجوز أن تبيع غيرها في الحول ولا حول لذلك الغير.

ولأن الأولاد إنما تتبع الأمهات في حكم إذا كان ذلك الحكم ثابت للأم حين الولادة.

فأما إذا لم يكن ثابت لها حين الولادة فلا يتبعها فيه؛ ألا ترى أن ولد المكاتبة إنما يتبعها إذا كانت مكاتبة حين الولادة، وكذلك ولد أم الولد.

وإذا ولدت قبل ثبوت الحكم لها لم تتبعها؛ ألا ترى أنها لو ولدت [ق/٨٤] من زوج أو زنا، ثم كوتبت أو دبرت لم يتبعها ولدها؟ فكذلك السخال لما لم يكن للأمهات حول الزكاة حين الأمهات لم تتبعها.

ولأن الأموال التي لا تجب الزكاة فيها إلا بالحول لا بد في وجوب الزكاة فيها من اعتبار أمرين:

أحدهما: كون المال مما يتسع للمواساة.

وأن تمضي عليه مدة يتكامل في مثلها النماء.

فإذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه؛ لأنه لا يحتمل المواساة.

وإذا صار نصاب بالسخال فقد بلغ حد يحتمل المواساة واحتيج إلى اعتبار مدة يتكامل بها النماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>