للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجئ رأس الحول" فكلام لا يستقل بنفسه؛ لأنه معطوف على شيء لم يذكر. وعلى أن معناه في غير السخال بدلالة ما ذكرناه.

وقياسهم ينتقض- على أصلنا- بنماء الدراهم والدنانير. على أن العلة في الأصل أن الفائدة من غير جنس ما معه.

والله أعلم.

* * *

مسألة

قال رحمه الله: "ومن له مال [تجب] فيه الزكاة، وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناه أو رقيق أو حيوان مقتناة، أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من [عروض] ن فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.

قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن هذا الفصل يشتمل على عدة مسائل، ونحن نبينها ونوضح القول فيها.

أما قوله: إن من له نصاب من الذهب أو الورق، وعليه دين مثله أو

<<  <  ج: ص:  >  >>