ينقصه عن ما تجب في الزكاة، ولا عرض له سوى ذلك فإنه لا زكاة عليه.
فإن هذا قول أصحابنا وأهل العراق.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أن عليه الزكاة.
والآخر: أنه لا زكاة عليه.
واستدلوا على خلافنا بقوله صلى الله عليه وسلم:"في الرقة ربع العشر".
وما أشبه هذه الظواهر.
ولأنه نوع من المال تجب في عينه الزكاة؛ فوجب ألا تسقط الدين زكاته اعتبار بالماشية.
ولأنه مسلم تام الملك فأشبه من لا دين عليه. ولأنها زكاة فوجب ألا يسقط الدين؛ اعتبار بالعشر وزكاة الفطر.
والدلالة على ما قلناه: رواية عمير بن عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان للرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فليس عليه زكاة، وليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
وهذا نص في موضع الخلاف.
وأيضا ما ذكره أصحابنا أن أداء الدين أولى من الزكاة؛ لأن الدين قد أخذ عوضه، والزكاة هي مواساة لم يؤخذ عوضها؛ فكان أداء ما قد أخذ عوضه أولى.
ولهذا المعنى شاهد من الأصول؛ وهو الاتفاق على أن الدين مقدم على