قال القاضي رحمه الله: هذا لما ذكرناه من أن المراعى في وجوب الزكاة في الدين والعرض طرفي الحول في يده، فإذا عدم ذلك في الطرفين أو أحدهما لم تكن فيه زكاة.
فالدين إذا كان من ميراث فإنما نفى في يده ساعة قبضه، وهو أحد طرفي الحول؛ فلذلك لم تجب الزكاة فيه.
* * *
مسألة
قال رحمه الله:"وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في الحرث والماشية والعين وزكاة الفطر".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: هذا قولنا، وقول الشافعي- رحمه الله.
وروى عن خلف من الصحابة منهم: عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين.
وذهب أهل العراق إلى سقوط الزكاة عن اليتيم في ذهبه وفضته وماشيته ووجوبها عليه في حرثه وفي الفطرة.