للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وزعموا أنه مروي عن ابن مسعود وعن ابن عباس.

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم".

ورفع القلم عبارة عن سقوط العبادات عنه، وإيجاب الزكاة عليه ينافي ذلك.

ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ [ق/٨٧] بن جبل: "فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".

فأوجب الصدقة على من يدعي إلى الإيمان، والطفل لا يصح إعلامه ولا دعاؤه.

قالوا: ولقول أبي بكر- رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه: لا أفرق بين ما جمع الله- يعني بين الصلاة والزكاة- ولأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.

وفي إيجابها على الصغير مع العلم بأن الصلاة لا تجب عليه تفريق بينهما.

قالوا: ولأنها عبادة محضة لا تلزم أحد عن أحد؛ فوجب ألا يلزم الصغير؛ اعتبار بالصلاة والصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>