وقولهم: لا تلزم أحد عن أحدن احتزاز من زكاة الفطر، لأنها تلزم الرجل عن أهله.
قالوا: ولأن الصبي ممن لا يصح منه في هذه الحال اعتقاد الإيمان، فأشبه الكافر.
قالوا: ولأنه ممن لا يتصرف في ماله بالفرض والهبة ونحوها، فأشبه المكاتب.
والدلالة على صحة قلنا قوله صلى الله عليه وسلم:"في الرقة ربع العشر".
وقوله:"في أربعين شاة شاة"، فعم ولم يخص.
وقوله:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" وهذا نفي عام عن كل مالك.
فدليله أن الصدقة في خمس أواق فما فوقها في كل مالك، لأن حكم الإثبات في العموم هاهنا حكم النفي.
وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم} ولم يخص الصغار من الكبار.
واعترضوا على هذا بأن قالوا: إن هذه الكناية عائدة على البالغين، لأنه نسق على قوله:{وآخرون اعترفوا بذنوبهم} الآية فلا تتناول الصغار، وهذا لا معنى له، لأن الظاهر أنها كناية عن الأمة، وليس هاهنا ضرورة