للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

توجب حملها على من ذكره، لأنه ليس هاهنا حرف عطف، ولا كلام الأول مفتقر إلى أن يتم بهذه الآيةن فكان الظاهر أنها كناية عن الأمة.

فإن قيل: أقل الأحوال أن يكون محتمل.

قيل له: ليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب بأمر أو نهب أو عبادات يلزمها غيره بلفظ كناية، فالظاهر عود تلك الكناية على الأمة، إلا ما يكون هناك ما يضطر إلى حمله على غير ذلك.

ويدل ما قلناه: ما رواه الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

وعموم هذا يشمل الصغير والكبير.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم".

فهذه الكناية عائدة على أمته، فعم ولم يخص صغير من غنى كبير.

ويدل على ذلك ما رواه القاضي إسماعيل بن إسحق قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولى يتيم فكان له مال فليتجر فيه لا تأكله الزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>