للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أفأؤدي زكاته؟ قال: "نعم، نصف مثقال" قالت: فإن حجري بني أخ لي يتامى أفأجعله فيهم؟ قال: "نعم".

وروى محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق.

فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: "أتؤين زكاتهن" قلت: لا. قال: "هو حسبك من النار".

ولأنه نصاب من ذهب أو ورق، فأشبه الدراهم والدنانير.

ولأنه مصوغ من ذهب.

دليله: إذا كان للتجارة.

والدلالة على صحة قولنا: أنه مال مقصود للاقتناء وترك التمني على وجه مباح، فوجب ألا تجب فيه الزكاة.

أصله: عروض القنية.

وأيضا فإن المعتبر في وجوب الزكاة هو النماء دون غيره، لأن الزكاة تجب بوجوده وتسقط بعدمه. ويبين ذلك أن الأموال على ضربين: منه ما تجب في عينه الزكاة كالذهب والفضة، وضرب آخر لا تجب في عينه الزكاة كالعروض.

ثم اتفقنا على أن ما لا تجب في عينه الزكاة إذا قصد به التمني وطلب

<<  <  ج: ص:  >  >>