الفضل وجبت الزكاة لطلب النماء به، فوجب أن يكون ما يجب في عينه الزكاة إذا عدل به عن طلب النماء على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه.
ورأيت في بض كتب أصحابنا حديثا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس في الحلي زكاة" ولم أره في شيء من كتب الحديث، والله أعلم.
فإذا ثبت ما ذكرناه فالظواهر التي تلوها مخصوصة بما ذكرناه.
وحديث أم سلمة يحتمل أن تكون لبسته لا للتجمل لكن للقنية والدخر.
وكذلك حديث عائشة.
ويحتمل أن يكون ذلك وقت كان النساء منهيات عن لبس الذهب.
ويحتمل أن تكون اعتقدته كالعقدة، وتزينت له بها في بعض الأوقات.
وكل هذه الأخبار قضايا في أعيان لا تحمل إلا وجها واحدا.
وما رووه من حديث المرأة التي كانت في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ففيه ما يدل على أن الحلي لم يكن للبس، وذلك أنه قيل فيه أنهما غليظتان، فكأنهما خرجتا عن حد ما يتخذ من الحلي إلى حد ما يتخذ من الأواني، لأن الغرض لم يكن للسرف والتزين به، لأنه لو كان هذا غرضا لاتخذته على نحو ما يتخذه الناس، فدل هذا أيضا على ما قلناه. وحديث زينب الثقفية فلم يذكر أكثر من أن لها طوقا فيه عشرون مثقالا، ولم يقل أنه للبس، ويحتمل أن تكون اتخذته للبس.