للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فقد أطلق، ولم تستفصل.

قيل له: يحتمل على الوجه الذي قلناه بالدليل.

واعتبارهم بالدراهم والدنانير باطل، لأنها لم تنقل عن طلب النماء إلى التجمل والتزين. وليس كذلك حال اللبس، لأنه معدول به عن طلب التمني.

وكذلك الجواب عن قياسهم على حلي التجارة.

والله أعلم.

فصل

فأما حلي التجارة ففيه الزكاة سواء كان مدارا أو غير مدار، ولا أعلم خلافا في ذلك بين أحد من أهل العلم.

فأما حلي الكراء: ففيه روايتان.

إحداهما: أنه لا زكاة فيه.

وهي رواية القاسم، وابن عبد الحكم.

والأخرى: إن فيه الزكاة.

ذكرها ابن الجلاب. والذي أعرفه أنه قول محمد بن مسلمة فوجه سقوط الزكاة فيه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة، فأشبه حلي اللبس والنماء الحاصل عن إجارته لا اعتبار به إذا حبست عينه كالعبيد.

وإذا كانوا للقنية ولهم علة فلا زكاة في أثمانهم.

ووجه إيجاب الزكاة فيه وجوب النماء فيه، فأشبه حلي التجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>