للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ولأن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.

ودل ذلك على أن أصل الركاز هو المعدن.

قالوا: ولأن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفى فيها، ومنه قولهم: ركز رمحه في الأرض، ومنه قوله تعالى:

{أو تسمع لهم ركزا} يعني: صوتا خفيا.

فلما كان ذهب المعدن خفيا مغيبا في الأرض كان ركازا كما كان المدفون ركازا.

واستدلوا بوجوب الخمس فيه بقول صلى الله عليه وسلم: "المعدن جبار، وفيه وفي الركاز الخمس".

قالوا: ولأنه حق متعلق بالمال مقارن لاستفادته، فوجب أن يكون خمسا.

أصله: خمس الفيء والغنيمة.

قالوا: ولأنه ذهب خارج من المعدن، فوجب أن يخمس.

فالجواب: أن الزيادة التي رووها في حديث عبد الله بن سعيد غير محفوظة من طريق يوثق به، وإنما المحفوظ: "وفي الركاز الخمس" فقط.

على أنه لو صح لكان الجواب عنه أن يقال: إن السؤال إنما صدر عن معرفة حكم الركاز الذي يؤخذ منه الخمس فأجابهم بأنه الذهب والفضة

<<  <  ج: ص:  >  >>