قالوا: ولأن العرب تقول: ركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.
ودل ذلك على أن أصل الركاز هو المعدن.
قالوا: ولأن الركاز اسم لما غيب في الأرض وأخفى فيها، ومنه قولهم: ركز رمحه في الأرض، ومنه قوله تعالى:
{أو تسمع لهم ركزا} يعني: صوتا خفيا.
فلما كان ذهب المعدن خفيا مغيبا في الأرض كان ركازا كما كان المدفون ركازا.
واستدلوا بوجوب الخمس فيه بقول صلى الله عليه وسلم: "المعدن جبار، وفيه وفي الركاز الخمس".
قالوا: ولأنه حق متعلق بالمال مقارن لاستفادته، فوجب أن يكون خمسا.
أصله: خمس الفيء والغنيمة.
قالوا: ولأنه ذهب خارج من المعدن، فوجب أن يخمس.
فالجواب: أن الزيادة التي رووها في حديث عبد الله بن سعيد غير محفوظة من طريق يوثق به، وإنما المحفوظ: "وفي الركاز الخمس" فقط.
على أنه لو صح لكان الجواب عنه أن يقال: إن السؤال إنما صدر عن معرفة حكم الركاز الذي يؤخذ منه الخمس فأجابهم بأنه الذهب والفضة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute