المخلوقات. ولم يكن السؤال عن ما الركاز، لأنهم كانوا يعرفونه.
وعلى أنه مخصوص بما ذكرناه.
وحديث عمرو بن شعيب المراد به أن فيما وجد في الخرب من دفن الجاهلية، وما وجد في العمران أيضا الخمس، وإن كان الكل ركاز.
وما قالوه من أنه يقال: أركز المعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة فذلك مجاز واتساع وتشبيه بالركاز، لكثرة منفعته وما يؤخذ منه. يبين ذلك أنهم يقولون في التجارة [ق/٩١] قد أركزت إذا كثرت منفعتها وفائدتها.
وقولهم: إن الركاز اسم لما خفي في الأرض وغيب فيها: فهو على ما قالوه في بعض ذلك دون بعض، وليس باسم لكل ما أخفى على الإطلاق.
وأما استدلالهم على وجوب الخمس بقوله صلى الله عليه وسلم: وفيه "وفي الركاز الخمس" فمحمول على الندرة، لأن فيها الخمس عندنا.
واعتبارهم بالفيء والغنيمة والركاز باطل، لأنه لم يملك على مشرك، فلم يجب أن يخمس. أو نقول: إن المعنى في الركاز قلة المؤنة فيه، وليس كذلك المعدن، لأن المؤنة التعب تلحق فيه ما لا يلحق في الركاز، وذلك مؤثر في تخفيف المأخوذ من المال كالعشر ونصف العشر.