للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فأما قوله: "إنه تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب"، فلأن كل مال وجبت فيه الزكاة فلا بد من اعتبار النصاب فيه.

أصله: سائر أصول الزكاة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون مائتي درهم شيء".

وسائر ما ذكرناه ما الظواهر.

فصل

فأما قوله: "إن الزكاة تجب يوم إخراجه من غير اعتبار بحول" فهو قولنا، وأحد قولي الشافعي.

وله قول آخر أنه يعتبر فيه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة فيمال حتى يحول عليه الحول".

ولأنها فائدة فوجب أن تزكى لحولها كسائر الفوائد.

فالأصل في هذا أنه لما يعتبر الحول في الزرع فكذلك في زكاة المعدن.

والمعنى في ذلك انه مال مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة، وهذا القياس يخص الظاهر الذي أوروده.

<<  <  ج: ص:  >  >>