قال رحمه الله:"والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعون درهما على أهل الورق.
ويخفف عن الفقير".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: وهذا لأن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- فرضها هذا المقدار على أهل الذمة بمحضر من الصحابة، ولم يحتفظ نكير عليه من أحد [ق/٩٣] منهم، فلذلك قدره بهذا القدر.
فإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه، لأنه على الاجتهاد.
وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ أن يأخذ من كل حالم دينارا فيحتمل أن يكون من كان هناك لا يتمكن إلا من ذلك فقط.
مسألة
قال رحمه الله:"وتؤخذ ممن تجر منم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مرارا".
قال القاضي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أما إيجابه أخذ العشر منهم فلما رواه عطاء بن السائب عن جرير عن عبد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما العشر على اليهود