ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من نصارى نجران، ولأنهم لا فرق بينهم وبين نصارى الروم، لاجتماعهم في التدين بالنصرانية من غير تحرم بالإسلام.
فصل
ويجوز عندنا أخذ الجزية من كل مشرك غير مرتد، ولا من هو في حكم المرتد من اهل الكتاب وعبدة الأوثان وغيرهم.
وقال الشافعي- رحمه الله- لا يجوز أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من له شبهة، لقوله تعالى:{فاقتلوا المشركين}، فعم.
ولأنه قياس على مشركي قريش.
ولقوله تعالى:{من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية}، فدل على أن ما عدا أهل الكتاب بخلافهم. ودليلنا أن نقول: لأنه كافر غير مرتد، فأشبه الكتابي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، فنبه بذلك أن أخذ الجزية غير مقصور على أهل الكتاب.
فأما الظواهر فمخصوصة، ولا يسلم لهم بالأصل الذي قاسوا عليه.