للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إذا أجبنا برواية ابن القاسم أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة فإنه يتغير إلى تغيير الساعي بين حقتين والثلاث بنات لبون.

وذهب ابن القاسم والشافعي إلى أن فيها ثلاث بنات لبون من غير تخيير، وهو قول الزهري. واستدلوا بحديث ابن شهاب أنه قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة أقرأنيها سالم بن عبد الله ... وقد ذكرناه فيما تقدم: "وإن كانت أحد وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" وهذا نص [ق/ ١٠١].

فالدلالة على ما قلناه قوله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار: فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

فإذا اعتبرنا تغيير الحكم بزيادة الواحدة ورجعنا إلى الحساب كان فيه إما ثلاث بنات لبون لثلاث أربعينيات، أو حقتان لخمسينيتين، فلذلك كان الساعي مخيرا.

وإذا جمعنا بين خبرهم وخبرنا لم يتنافيا فنقول: ثلاث بنات لبون بخبرهم، والتخيير بخبرنا.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>