للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إذا زاد على المائة والعشرين بعض بعير لم يتغير الفرض، وبه قال أصحاب الشافعي، وحكي عن بعضهم أنه يتغير الفرض بزيادة الجزء وكما يتغير بالبعير الكامل.

قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة" فعم.

واعتبارا بزيادة التغير الكامل.

والدلالة على ما قلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة" والكثرة لا تكون بزيادة بعض بعير.

وما رويناه من حديث ابن شهاب أنه قال: أقرأني سالم بن عبد الله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وفيه: "إذا كانت أحد وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون"، فلم يحكم بتغير الفرض إلا بزيادة واحدة.

ولأنها زيادة كسر في ماشية فوجب ألا يتغير بها فرض، اعتبارا بالبقر والغنم.

ولأنه وقص حد في الشرع بحد فوجب ألا يتغير الفرض فيه بزيادة دون الواحد، اعتبارا بسائر الأوقاص.

فأما قوله: (فما زاد) فمحمول على البعير الكامل، بدلالة ما قلناه.

واعتبارهم بالبعير الكامل باطل بما ذكرناه.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>