للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن عن الأوقاص قال: "ليس فيها شيء".

وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عمن حدثه عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الأوقاص زكاة".

وهذان الحديثان نصان في موضع الخلاف.

وروى يزيد بن أبي حبيب سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيع، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا من الأوقاص، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها.

فإن قيل: فقد روي عن معاذ أنه عرضت عليه الأوقاص فامتنع أن يأخذ منها شيئا فقال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشيء.

وهذا يضاد ما رويتموه.

قلنا: يحتمل أن يكون أراد: لم يأمرني أن آخذ ما بذلتموه لي؛ بدلالة ما ذكرناه.

وقد روى أصحابنا ومن وافقنا من أهل العراق أحاديث في هذا منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>