وروي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستا وثلاثين، وفي ست وثلاثين بنت لبون، ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستة وأربعين.
وهذا يفيد أنه لا شيء في الوقص لا مبتدءا ولا تابعا.
ثم الذي لا يدل على ذلك حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وفيه: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة.
ولأنه وقص قصر مقداره عن النصاب؛ فوجب ألا يتعلق به وجوب.
أصله: الأربعين من الإبل.
ولأن الاعتبار بالنصاب؛ بدليل أنه إذا قصر منه لم يجب فيه شيء، وإذا زاد عليه زيادة لا تبلغ النصاب لم يتغير الفرض؛ فعلم بذلك أن هذه الزيادة غير مؤثرة.
ولأن الواجب لو كان متعلقا بالنصاب والوقص لأدى ذلك إلى أن في النصاب أقل من المقدار المنصوص عليه؛ ألا ترى أنه إذا أوجبنا على من معه ثمانون [ق/ ١٠٥] من الغنم شاة، وقلنا: إن هذه الشاة مأخوذة عن الجميع حصل أن في أربعين نصف شاة. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم:"في أربعين شاة شاة، وفي خمس ذود شاة".
ولأن في ذلك إيجاب الشاة في البعير الواحد؛ لأن الشاة إذا كانت