للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مأخوذة عن تسع من الإبل ثم تمت عشرة فأوجبنا فيها شاتين صارت الشاة الثانية مأخوذة عن البعير العاشر.

ولا معنى لقولهم إن الإيجاب قبل كمال النصاب تعلق بها على وجه التبع، وإذا تمت نصابا صار لها حكم نفسها؛ لأن الوجوب إذا تعلق بها فقد ساوت الخمس، وليس في حصول البعير العاشر أكثر من كمال كون الواجب شاة فقط.

واستدل من خالفنا بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. قالوا: ففي هذا دليلان.

أحدهما: أنه عم الأموال بأخذ الصدقة منها.

والثاني: أنه قال: {تطهرهم وتزكيهم بها} وليس بعض المال بأن يطهر به رب المال أولى من بعض.

فالجواب عن الفصل الأول: أن قوله: {خذ من أموالهم صدقة} مجمل قد بينه ما رويناه من قوله: "ولي فيما دون المائة شيء" وغير ذلك مما ذكرناه.

وعن الفصل الثاني: أن التطهير إنما يحصل لهم بأخذ الزكاة من أموالهم، فإذا دل الدليل على وجوب الزكاة في بعض المال أو في جميعه كان ما يؤخذ منه طهرة لهم.

فسقط ما قالوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>