للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما روي في حديث أنس من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين"؛ فأوجب فيها وفيما زاد عليها إلى خمس وثلاثين بنت مخاض.

وقوله: "في أربع وعشرين فدونها الغنم"؛ فذكر النصاب والوقص.

فالجواب أن قوله: "في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين" معناه: أن الفرض لا يتغير إلى خمس وثلاثين.

وقوله: "في أربع وعشرين فما دونها الغنم" دلالة عليهم؛ لأنه فسر ذلك بقوله: "في كل خمس شاة"، ولو كانت الشاة تتعلق بالنصاب وما زاد عليه من الوقص لكان في كل خمس أقل من شاة، وهذا خلاف الخبر.

وكذلك أيضا لو أراد بقوله: "في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين" أنها واجبة فيها وفيما زاد عليها لكان في لخمس والعشرين أقل من بنت مخاض.

قالوا: ولأن كل جملة لا تجب فيها أكثر من فريضة فإذا تعلق جواز الأخذ بها وجب أن يتعلق الوجوب بها.

أصله: الأربعون من الغنم.

وهذا قياس ما زاد على الأربعين.

ويريدون بقوله: لا يجب فيه أكثر من فريضة الاحتراز عن النصابين؛ لأنه إذا كان معه مائة وخمسون من الإبل ففيها ثلاث حقاق، وله أن يأخذ كل واحد من الثلاث عن المائة والخمسين. وليس ذلك الواحد واجبا في المائة والخمسين، لأن الجملة وجب فيها أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>