للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

من فريضة.

ويريدون بقولهم: فإذا تعلق جواز الأخذ بكل الجملة الاحتراز منه إذا كان معه ثمانون شاة أربعون منها معلوفة وأربعون سائمة، وأربعون ماعزا وأربعون ضائنة؛ فهذه جملة لا يجب فيها أكثر من فريضة، ولا يتعلق الوجوب بكل الجملة.

هذه جملة ما فسروا به كلامهم، وهو على إبهامه؛ لأن الوجوب لم يتعلق عندنا إلا بالبعض دون الجملة، وجواز الأخذ لا تعلق له بالوجوب؛ لأن له أن يخرج من العاملة إلى السائمة، ومع ذلك فالجواب لا يتناولها عندهم.

قالوا: ولأن الوجوب قد يتعلق بمقدار معلوم، فإذا زال ذلك المقدار تعلق به وبالزيادة عليه؛ كالمحرم إذا حلق ثلاث شعرات فعليه دم، ولو حلق جميع رأسه لكان ذلك الدم، وإذا سرق السارق ربع دينار قطع وكذلك إذا سرق دينار قطع ذلك ولو أوضحه كان عليه خمس من الإبل، ولو عمت الموضحة رأسه كان عليه خمسا أيضا؛ فكذلك لا يمتنع أن تكون الشاة مأخوذة عن الخمس فإذا زاد على الخمس كانت واجبة فيها وفيما زاد عليها.

ونكتة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمسة؛ لأنها أقل نصاب يتعلق به الفرض، لا أن الزكاة تؤخذ منها دون ما زاد عليه.

فالجواب: أن ما قالوه غير لازم؛ لأن الحكم في هذه المواضع تعلق بحصول الاسم من غير اعتبار بما زاد عليه في تغيير الحكم؛ فبين ذلك أن المحرم يجب عليه الدم بحصول الحلق؛ فلا فرق بين القليل والكثير،

<<  <  ج: ص:  >  >>