للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقص الزائد على النصاب إذا انفرد لا شيء فيه، فإذا كان معه نصاب كانت الزكاة فيها في جميعه.

فالجواب أن الأربع التي دون الخمس إذا تمت نصابا وجبت الزكاة فيها؛ لكونها نصابا والأربع الزائدة على الخمس ليست بنصاب، ولا معتبر بانضمام النصاب معها؛ لأن ذلك النصاب له الحكم نفسه. قالوا: ولأن النصاب إنما وجبت فيه الزكاة لكثرته، والكثرة موجودة فيه مع الزيادة عليه؛ فكانت الزكاة مأخوذة عن جميعه.

فالجواب: أن الوجوب تعلق بالكثرة على ما رتبته الشريعة؛ لأن الكثرة علة في وجوب كل ما يجب فيها.

فبطل ما قالوه، والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: "وتجمع الضأن والمعز في الزكاة، والجواميس والبقر، والبخت والعراب".

قال القاضي رحمه الله: وهذا لأن الجنس والاسم بجميع ذلك كله؛ ألا ترى أن الضأن والمعز يقع على واحد منهما اسم غنم وشاة؟؛ فقد دخل تحت قوله: "في أربعين من الغنم صدقة"، وكذلك قوله: "في كل خمس من الإبل شاة" يشمل البخت والعراب؛ لكون جميعها إبلا. والجواميس حكمها حكم البقر؛ لتقارب منافعها، وأن بعضها يسد مسد بعض؛ فهي جنس منها.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>