للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

قال رحمه الله: "وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله-: أعلم أن للخلطة تأثير في الزكاة إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب كامل فما زاد، ولا تأثير لها إذا كان لأحدهما دون النصاب، سواء كان جميع المال نصابا أو دونه؛ فإن الاعتبار بحصول النصاب في ملك كل واحد منهما.

وهذا التأثير أنهما يزكيان زكاة المالك الواحد، ويكون حكم مالهما حكم المالك الواحد؛ فمرة يعود ذلك بتخفيف، ومرة يعود بتثقيل؛ مثل أن يكون للخليطين ثمانون شاة لكل واحد منهما أربعون فتزكي ماشيتهما زكاة المالك الواحد؛ فتؤخذ منها شاة واحدة يكون على كل واحد نصفها؛ فهذا من تخفيفها.

ومثل أن يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة شاة وشاة؛ فيكون عليهما ثلاثة شياه؛ فهذا من تثقيلها.

ووافقنا الشافعي- رحمه الله- في هذه الجملة، وزاد علينا فجعل تأثير الخلطة في النصاب وما دونه إذا كان جميع المال نصابا.

وقال أبو حنيف- رضي الله عته-: لا تأثير للخلطة في الزكاة، وينظر إلى ملك كل واحد منهما فيزكى كما كان يزكي في الانفراد.

فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في جملة المسألة وبيننا وبين الشافعي في

<<  <  ج: ص:  >  >>