للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فذكر الخليطين بعد قوله: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق يفيد أن اللفظ الأول لم يرد به الخلطة، لأنه لو كان قد أريد به ذلك لم يكن لإعادته معنى.

قيل له: ليس الأمر على ما قلته، لأنه ليس في اللفظ الأول أكثر من المنع، وباللفظ الثاني استفدنا وجوب التراجع وصفته، فله فائدة صحيحة لا تعلق من اللفظ الأول.

وأيضا فلأن غلظ المؤنة يؤثر في تخفيف الزكاة، وكذلك خفتها تؤثر في الزكاة.

وقد ثبت أن الخلطة تغير، فوجب أن يكون ذلك مؤثرا في حكم الزكاة، كاختلاف الحكم في السقي بالسيح والنضح.

قال أصحابنا: ولأن حكم الاجتماع قد يخالف حكم الانفراد، كالمصلي منفردا إذا أراد الصلاة في جماعة تغير حكم الانفراد في صلاته ولزمه إتباع إمامه حتى أنه يسجد معه في سهوه وإن لم يكن منه سهو، ويسقط عنه سجود السهو لسهوه وإن كان يلزمه لو كان منفردا، فبان أن للاجتماع تأثير في ذلك، فلا ننكر مثله في الزكاة.

والمعتمد ما قدمناه من الأخبار.

واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة" وظاهره أنه يوجب أن كل أربعين فيها شاة، وأنتم تزعمون أن صاحبها إذا كان مخالطا بها أربعين ففيها نصف شاة.

فالجواب: أنه قال عقيب ذلك: "فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها

<<  <  ج: ص:  >  >>