للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

شاتان" فعم ولم يخص أن تكون لمالك واحد أو تكون لمالكين فقد تقابل الظاهران.

فإن حملوا هذا على المالك الواحد حملنا قوله: "في أربعين من الغنم شاة" على المالك الواحد المنفرد.

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا خلاط ولا وراط" فنفاه اسما وحكما.

فالجواب: أن معنى ذلك فيما دون النصاب، بدلالة ما قدمناه.

قالوا: ولأن الخلطة لا تغير حكم الزكاة.

دليله: إذا خالط بها ذميا أو مكاتبا.

فالجواب: أنا لسنا نقول أن حكم الزكاة يتغير لوجود خلطة فقط، لكن لخلطة مخصوصة على صفة مخصوصة، فأما فمجرد الخلطة فلا.

فإن قالوا: لأنها خلطة فوجب ألا يتغير حكم الزكاة، كخلطة الذمي أو العبد أو من ليس من أهل الزكاة.

قلنا: إن أردتم أنه لا يتغير بها حكم الزكاة فيها لم يصح، لأنه لم يثبت في الأصل للزكاة حكم فتغيره الخلطة.

وإن أردتم لا يتغير حكم الزكاة في أحد الماشيتين دون الأخرى لم يؤثر

<<  <  ج: ص:  >  >>