ذلك عندكم، لأن الاعتلال موضوع لسقوط التأثير في كل موضع بأصل الخلطة. وإن أبوا إلا الإجمال أخذناهم بالتفسير.
على أن المعنى في الأصل أنها خلطة لمن لا زكاة عليه، وليس [ق/ ١٠٨] كذلك هاهنا، أنها خلطة لمن عليه زكاة.
قالوا: ولأن الحج لما لم يجب بالخلطة لم تجب الزكاة، لأنهما مضمنان جميعا بالمال.
فالجواب أن لا نوجب بالخلطة الزكاة ابتداء وإنما نقول: إنها تؤثر فتخفف تارة وتثقل، على ما بيناه.
قالوا: ولأن الخلطة لما لم توجب الزكاة ابتداء لم يسقط ما كان واجبا قبل حصولها.
فالجواب أن هذه دعوى أنا قد بينا أن حظ الخلطة وهو التأثير في التخفيف والتثقيل فكما تؤثر تارة في الإسقاط فقد تؤثر أخرى في الإيجاب.
ولا يجوز اعتبار التثقيل والتخفيف بأصل الإيجاب، لأنهما تابعان له إذا كانا لا يحصلان إلا بعد تقرره، ألا ترى أن المؤنة في السقي تارة تثقل وتارة تخفف، ولا يجوز أن يقال: لما لم يكن لها تأثير في ابتداء الإيجاب لم يكن لها تأثير في التثقيل والتخفيف؟ كذلك هاهنا.
قالوا: ولأن الخلطة لما لم تؤثر في الدنانير والدراهم في الزكاة لم تؤثر في الماشية.
فالجواب: أن هذا موضع فاسد، لأن صفة الخلطة المؤثرة لا توجد إلا في الماشية، فلا يجوز أن يقال: إنه يجب أن تؤثر في غيرها وهي لا توجد