قالوا: ولأن النصاب ملك مالكين لو انفرد أحدهما به لوجبت عليه الزكاة، فجاز أن تجب عليه الزكاة حال الاشتراك.
أصله: الثمانون من الغنم تكون بين اثنين.
قالوا: ولأن قلة المؤنة تكثر معها الزكاة، كوجوب العشر فيما سقي بالسيح، ونصف العشر مع سقي النضح، ووجدنا للمؤنة ثقل بالخلطة، فوجب أن تكثر معها الزكاة لأنهما ترفهان بأجرة الراعي والفحل، وغير ذلك مما لو انفرد كل واحد منهما به لزمه من المؤنة أكثر مما يلزمه مع الاختلاط.
قالوا: ولأن الزكاة تجب بوجود الملاك والأشياء المملوكة، وقد ثبت أنه إذا افترق الملك فلا يؤثر ذلك في سقوط الوجوب. وكذلك إذا افترق الملاك، ألا ترى أنه لو كان له أربعون شاة في أربعين بلد لوجب فيها الزكاة؟ فكذلك كانت أربعون لأربعين رجلا.
قالوا: ولأنه نصاب بين شخصين لو انفرد كل واحد منهما بملكه كان عليه زكاته، فكذلك إذا كانت بينهما.
أصله: النخيل الموقوفة عليهما إذا أخرجت خمسة أوسق.
قالوا: ولأن الوقصين بعد كمال النصاب في صدقة الغنم لا زكاة فيهما عند الانفراد، وتجب فيهما عند الاجتماع فكذلك المالان الناقصان عن النصابين.
بيانه: إذا كانت لأحدهما مائة شاة، وللآخر مائة شاة، وكانا مفترقين